پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص28

البراءة سالما عن المعارض، ثم قال: والاجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة لان اكثر اصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم مثل الفقيه وسلار والسيد المرتضى وغيرهما ولا يذهب الى الكفارة في هذه المسألة يعني مسألة التواني الا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الجزء الثاني من مقنعته، ولم يذكرها في كتاب الصيام فيها ولا في غيرها من كتبه وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما وقلد كتبهما ويتعلق باخبار الاحاد التي ليست عند أهل البيت (عليه السلام) حجة على ما شرحناه وقد يؤبده ايضا مرسل سعد بن سعد (1) عن ابي الحسن (عليه السلام) (سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقلمن ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك ؟ قال: احب له تعجيل الصيام، فان كان أخره فليس عليه شئ ” وهو كما ترى مبنى على اصل فاسد، لكن بالغ في الانكار عليه في المعتبر فقال انه ارتكب ما لم يذهب إليه احد من فقهاء الامامية فيما علمت، ثم ذكر رواة الفدية زرارة ومحمد بن مسلم وابو الصباح الكناني وابو بصير و عبد الله ابن سنان، وقال: هؤلاء فضلاء السلف من الامامية، وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده الى ما ذكرناه، فالراد لذلك متكلف لما لا ضرورة إليه، ونحو منه عن المنتهى، وفي المختلف ان البراءة انما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة، وقد بينا الادلة، وعدم ذكر احد من اصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم مع ان الشيخين هما القيمان بالمذهب، وكيف يدعى ذلك وابنا بابويه رحمهما الله سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا، ولم يفصلا بين التواني وغيره، وكذا ابن ابي عقيل، وهو اسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، والحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند.

قلت ومع ذلك كله يمكن دعوى تواتر النصوص فيه أو القطع به منها ولو

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث – 7