جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص27
يكون تجدد له من العذر ما منعه من القضاء، سواء خلت أيام من العذر راسا أم لا، لسعة الوقت المجوزة للتأخير عن اول زمان العذر، وانه (عليه السلام) مرض في رمضان ففدى عن كل يوم بمد ثم عوفي قبل الرمضان الثاني فصامه، ثم مرض فيالرمضان الثاني ففدى عن كل يوم بمد ثم عوفي قبل الثالث فصامه، وكذا الثالث ويكون السؤال عن رجل عوفي فيما بين الرمضانين ولم يصم ما فاته من الاول – قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب، كما يشهد له صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) ” من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما انا فاني صمت وتصدقت ” بناء على ان المراد منه الاستمرار، ومن العذر فيه المرض بقرينة قوله ” وهو مريض ” الى آخره أو على تساوي المرض مع غيره من الاعذار مع الاتصال، والله أعلم.
هذا كله فيما إذا استمر المرض الى رمضان آخر (و) أما (ان برى بينهما وأخره عازما على القضاء) مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق (قضاه ولا كفارة وان) كان (تركه تهاونا) بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء اولا أو على العدم عند الضيق خاصة بعد العزم على الفعل قبله، أو على العدم في السعة لكن عرض له بعد ذلكما منعه عن القضاء، وبالجملة أدركه الرمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه وهو غير عازم على القضاء (قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام) بلا خلاف اجده في الاخير بأقسامه السابقة إلا من الحلى في السرائر فاقتصر على القضاء طرحا للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الاحاد، فيبقى حينئذ أصل
(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث – 4