جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص24
بقوله (عليه السلا) ” فان اشتهيت ” الى آخره إذ الظاهر كون المراد الصوم لنفسك عنها أي لا لوصيتها الباطلة لا ان المراد الصوم لنفسك ثم اهداء الثواب إليها وبذلك يظهرلك انه مستند الاصحاب في الاستحباب المزبور، ضرورة عدم ارادتهم استحباب تأدية القضاء عنها لتصريحهم بنفيه عنها، فكيف يتصور تأدية له فضلا عن استحبابه، بل المراد ما ذكرناه ولا بأس باطلاق اسم القضاء عليها توسعا وربما يؤيد ذلك استدلاله عليه في المنتهى بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
والمناقشة في مشروعية يدفعها إطلاق ما دل (1) على جواز فعل جميع العبادات عن الاموات، وتنزيل ذلك على اهداء الثواب لاداعي له، فما في المدارك – من انه أي دليل المنتهى ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه الى الميت، بل في قضاء النائب عنه، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل، لان الوظايف الشرعية انما تستفاد من النقل، ولم يرد التعبد بذلك، بل مقتضى الاخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء – واضح الضعف خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاقد بعض السلف من أصحاب الائمة (عليه السلام) على أن يؤدي الحي منهم عن الميت الصوم والصلاة، فان من الواضح عدم كون ذلك من إهداء الثواب بناء على عدم مشروعية التنفل باليومية والصوم بعنوان ما فات من شهر رمضان، فليس حينئذ الا لمشروعية النيابة على حسب ما ذكرنا، والحائضوالنفساء في شهر رمضان مع موتهما كالمريض في سقوط وجوب القضاء للنصوص (2) المستفيضة في ذلك وفي ثبوت الاستحباب بناء على أن مدركه ما ذكرنا.
(و) كيف كان ف (ان استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه على
(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب قضاء الصلوات (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الجواهر – 3