پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص19

بين ثمانية أو ستة، ويفرق الباقي “.

ولا يخفى عليك ان نظر الجميع الى هذا الموثق إذ لم نجد غيره، نعم خبر علي بن جعفر (1) عن اخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد فرق بين اليومين وغيرهماقال: ” سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال: يفصل بينهما بيوم، فان كان اكثر من ذلك فليقضها متوالية ” ولعله لذا قال في المختلف لا يقال قد اشتهر هذا النقل بين الاصحاب، فان اكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك، لانا نقول: الذي ذكروه انه روي كذا ولم يذكروا على سبيل القطع، قال مع انها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من ان الامر بالفصل ليس على الايجاب بل على جهة التخيير، لئلا يتوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب في الاعداء، واليه يرجع ما عن المنتهى من انه على جهة التخيير والاباحة لا على سبيل الايجاب ولا الندب ليحصل الارشاد لكن فيه انه يدفع ذلك اشتماله على قوله ” ليس له ” الى آخره ومن هنا قال بعض متأخرى المتأخرين: ” ان الصواب جعل السؤال في الخبر عن رجل معهود كان يضربه التوالي ” وان كان هو كما ترى ايضا الا انه أولى من طرحه، وان أبيت الا ذلك كان حقيقا به باعتبار معارضته لما عرفت، خصوصا مع اشتماله على ما يقتضي كراهة المتابعة، ولا اظن أحدا منا يقول بها بعد الغض عن اضطرابه في نفسه كما سمعت، على ان من ذكره من الاصحاب لا يأتي بتمام ما تضمنه.

(و) حينئذ فلا ريب في ان (الاول) أي

القول باستحباب المتابعة مطلقا (أشبه)

بل ربما يستفاد كراهة التفريق من المفهوم في خبر غياث بن ابراهيم (1) عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) في قضاء شهر رمضان، ان كان لا يقدر

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 12 (2) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 3