جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص11
من شهر رمضان ايام قال: ليقض ما فاته ” محمول على الندب كما سمعته من ابن ابي عقيل أو على من اسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من اسلم ولم يعلم وجوب الصوم وافطر، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن افادة الوجوب من وجوه.
(و) من ذلك كله يعلم الحال فيما (لو اسلم في اثناء اليوم) فان نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة، نعم (امسك) بقيته (استحبابا) احتراما للشهر (ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل) والقائلالشيخ في المحكي من مبسوطه (يصوم إذا اسلم قبل الزوال) وجدد النية، وكان صومه صحيحا (وان ترك قضى) وقواه المصنف في المعتبر لعين ما سمعته سابقا في الصبي، وظاهر صحيح الحلبي المتقدم آنفا الذي محل الفرض اول ما يدخل فيه بل لعله لا ينافيه صحيح العيص، لاحتمال وجوب صومه اداء ويكون فائدة النص فيه على عدم قضائه لرفع توهم وجوبه معه باعتبار خلو بعض اليوم من شرط الصحة، وفيه ان ما دل على جب الاسلام ما قبله شامل لبعض اليوم ايضا الذي قد تعمد ترك النية فيه، ولا دليل هنا على سراية النية الاخيرة، والاستثناء في خبر العيص يأبى التنزيل المزبور المحتاج الى تقييد نفي القضاء فيه بما إذا ادوا الصوم، فالصواب حمل صحيح الحلبي على النصف الاخير الذي حصل الاسلام فيه، فلا يدخل فيه إلا اليوم الذي يدرك فجره مسلما، إذ الناقص مندرج في عموم النفي عنه، فإذا سقط وجوب صوم ذلك البعض اداء وقضاء لم يجب عليه صوم الباقي لانه لا يتبعض (و) لذا كان (الاول اشبه) باصول المذهب وقواعده.
(الثالث) في (ما يلحقه من الاحكام) وان بان لك مما تقدم بعضها وهو (من فاته شهر رمضان أو شئ منه لصغر أو جنون أو كفر اصلي فلاقضاء عليه) للاصل وغيره، بل عن جواهر ابن البراج والمعتبر والمنتهى والتذكرة