جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص10
كالكافر، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لكن قال: لا فرق بين المحرم والمحلل إذا علم افضاؤه الى الاغماء يوم الصوم في وجوب القضاء كما لا فرقفي عدمه إذا لم يعلم الافضاء ثم قال: ويمكن تنزيل كلام من اطلق نفي القضاء على هذا التفصيل وفيه ان الادلة مطلقة سيما ما تعرفه ان شاء الله تعالى من نصوص الاغماء التي فيها الصحيح وغيره، نعم يمكن تنزيل كلام الاسكافي على السكران الذي ستعرف الحال فيه، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الشيخ أيضا من تكليف المجنون بالقضاء إذا أفاق إن لم تتقدم النية على جنونه، والا كان صومه صحيحا والله أعلم.
(والكافر) الاصلي (وان وجب عليه) الصوم، لانه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (إلا ما ادرك فجره مسلما) لان الاسلام يجب ما قبله بناء على منافاة القضاء وان كان بفرص جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم: وتنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من قوله (1) ” قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ” لا ان المراد جب خصوص العصيان، ولصحيح الحلبي (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال: ليس عليه الاما أسلم فيه ” وصحيح العيص (3) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضانوقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذى اسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر ” وخبر الحلبي (4) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اسلم بعد ما دخل
(1) سورة الانفال الاية 39 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 2 – 1 – 5