جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص6
القضاء حينئذ، ومن الغريب ما في المسالك من أن الناسي هنا كالجاهل وان افترقا في الصلاة، إذ لا يتصور اعادة الناسي هنا في الوقت إذا كان مراده أنه مثله في المعذورية المزبورة، ضرورة عدم اقتضاء عدم تصوره ذلك، بل اقصاه أنه يتعين عليه القضاء لو لم يذكر حتى خرج الوقت، ويجب عليه الافطار مع ذلك لو تذكر قبله كالجاهل الذي يعلم في الاثناه، فانه لا اشكال في وجوبهما عليه كما هو واضح.
(و) على كل حال فلا يلحق به المريض لو تكلف الصوم وصام غير عالم بنهي الشارع عنه، لما عرفته من حرمة القياس نعم (لو حضر) المسافر (بلده أو بلدا يعزم فيه) على (الاقامة عشراكان حكمه حكم المريض في الوجوب) لو كان قبل الزوال ولم يفعل المفطر (وعدمه) لو كان بعد الزوال أو كان قد فعل المفطرويستجب له الامساك بقية يومه بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، وفي خبر أحمد بن محمد (1) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم ” وخبر أبي بصير (2) ” سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ” وصحيح يونس بن عبد الرحمن (3) عن الكاظم (عليه السلام) ” انه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه ” بناء على كون المراد الجنابة عن احتلام ونحوه مما لا يقدح البقاء عليها في الصوم، ومن ذلك يعلم بقاء وقت النية بالنسبة كالناسي والجاهل بكونه شهر رمضان، وما في الغنية من اطلاق استحباب الامساك للمسافر إذا قدم أهله يجب تنزيله على ما بعد الزوال كتنزيل الخيار بين الصوم
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث – 4 – 6 – 5