جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص385
أو يكون من يتوقعه للافطار) لصحيح الحلبي (1) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال: إن كان معه قوم يخاف ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر) ومرسل عبد الله بن بكير (2) عنه عليه السلام ايضا (يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر) وموثق زرارة وفضيل (3) عن الباقر عليه السلام (في رمضان تصلي ثم تفطر إلا ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل، وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك ؟ قال: لانه حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وانت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلي) ولعل المراد كما قيل انه تكتب صلاتك مختومة بالصوم بمعنى كتابتها صلاة الصائمين، ورواه في المقنعة (4) عنهما عنه عليه السلام (تقدم الصلاة على الافطار إلا ان تكون مع قوم يبتدئون بالافطار،فلا تخالف عليهم وافطر معهم وإلا فابدأ بالصلاة، فانها أفضل من الافطار، وتكتب صلاتك وانت صائم أحب إلي) هذا.
وفي المدارك (انه ربما ظهر من العبارة عدم استحباب تأخير الافطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة، ولم أقف على رواية تدل عليه، وربما كان وجهه استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والاقبال المطلوب في العبادة وعندي أن الاولى تقديم الصلاة في هذه الصورة، لاطلاق النصوص المتقدمة، ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه، فان الخير عادة) قلت: في المقنعة (5) روى ايضا في ذلك (انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتفعلها وتأتي على حدودها قبل ان تفطر فالافضل أن تصلي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب آداب الصائم الحديث 1 – 3 – 2 – 4 – 5