جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص384
بوجوب صومه ناويا ما في ذمته من الاداء أو القضاء، فتأمل جيدا، ثم إنه إذا اختار شهرا فهل يتعين ذلك في حقه بحيث لا يجوز له العدول عنه إلى شهر آخر ؟ وجهان ؟ أقواهما العدم، كما ان الظاهر العدول في المظنون لو تجدد له ظن بغير الشهر الذي ظنه أولا.
(و) كيف كان ف (وقت الامساك) عن المفطرات (طلوع الفجرالثاني) بلا خلاف بين علماء الاسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه، وقد قال الله تعالى (1): (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) نعم في المدارك وغيرها (انه يستثنى من ذلك الجنابة، فيجب الامساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان لها وللاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة) وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والتيمم أما إذا كان عن الاول خاصة فقد يقال بصحة صومه وإن أثم بالجنابة، كتعمد البقاء عليها حتى ضاق الوقت، والاثم بذلك أعم من البطلان، نحو من أراق الماء بعد دخول الوقت، لكن الانصاف عدم خلو ذلك هنا من الاشكال باعتبار عدم دليل يعتد به في قيام التيمم مقام الغسل، خصوصا بعد ان لم يرد هنا نحو ما ورد في الصلاة من عدم سقوطها بحال ونحوه كما أشرنا إلى ذلك سابقا، والله اعلم.
(ووقت الافطار غروب الشمس) بلا خلاف ايضا كذلك (و) انما الكلام في (حده) والتحقيق أنه (ذهاب الحمرة من المشرق) كما اشبعنا فيه البحث في كتاب الصلاة، خلافا لجماعة منا وكثير من العامة، فلاحظ وتأمل.
(ويستحب) له (تأخير الافطار حتى يصلي المغرب إلا ان تنازعه نفسه
(1) سورة البقرة – الآية 183 الجواهر – 48