جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص383
صامه شوالا أو ذا الحجة، وإلا فصيام يومين أو اكثر، لمكان العيدين وإيام التشريق، نعم لو كان رمضان ناقصا وقد صام شوالا وكان تاما لم يكن عليه قضاء، ويلحقه ايضا احكام العيد من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم وغير ذلك من احكام الشهر واجباته ومندوباته، لكن قد يشكل ذلك بأنه ليس في النص الذي هو العمدة في المقام ما يقتضي ذلك من إطلاق منزلة ونحوها، ومجرد وجوب الصوم للظن أعم من ذلك، ولو سلم فجريان الوجهين فيما لو بان التقدم بل والتأخر في غاية الاشكال، ضرورة ظهور عدم إفطاره شهر رمضان، إذ هو حينئذ كمن زعم يوما من شهر رمضان فأفطره ثم بان أنه ليس منه، وأشكل من ذلك كله ما ذكروه ايضا من غير خلاف فيه بينهم بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه من انه إن لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشرا شهرا لاأزيد ولا أنقص، وإلا كان أحد الشهرين على اليقين غير رمضان، ثم يجري عليه الاحكام السابقة، وفيه أولا انه لا دليل على هذا التخيير، ودعوى انحصار الامتثال فيه بعد العلم ولو بالاطلاقات والاستصحاب ونحوهما ببقاء التكليف يدفعها منع العلم ببقاء التكليف، بل لعلالعلم بسقوطه لعدم الطريق إلى امتثاله متحقق، والتخيير لم يثبت كونه طريقا شرعا، والانتقال إليه من مجرد فرض الخطاب بالصوم ممنوع، سيما مع تعدد الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال من القرعة وغيرها، ثم بعد الاغضاء عن ذلك كله إجراء أحكام شهر رمضان عليه كما ترى، مع ان العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في الصورة الاولى فضلا عن الثانية، قال: (فإذا توخى شهرا فالاولى وجوب التتابع فيه وإن كان له ان يصوم قبله وبعده) ولعله لذلك كله وغيره مال بعض المحققين من مشايخنا إلى سقوط الاداء عنه، ويتعين عليه القضاء، ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام أمكن القول