جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص382
وحينئذ (فان استمر الاشتباه فهو برئ، وان اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وان كان قبله قضاه) بلا خلاف اجده، بل الاجماع في محكي التذكرة والمنتهى عليه، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحسب، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وان كان بعد رمضان أجزأه) ولا يشكل ذلك بأن شرط صحه القضاء نية التعيين، وهو لم ينو القضاء وانما نوى الاداء، إذ هو مع انه اجتهاد في مقابلة النص والفتوى يمكن التخلص منه بما قيل من انه ينوي الوجوب عما في ذمته، فان كان ذلك الشهر شهر رمضان أجزأه ذلك، لما عرفت من الاكتفاء فيه بنيةالقربة، لانه لا يقع فيه غيره، وان كان ما بعده تعين كونه قضاء، لانه هو الثابت في الذمة، وقد تبين في محله عدم وجوب التعرض لنية الاداء والقضاء، وان كان قد يناقش فيه بأنه غير جازم بكونه في ذمته بعد فرض احتمال التقدم على شهر رمضان.
وعلى كل حال فقد صرح غير واحد من الاصحاب بأنه يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في افساد يوم منه ان لم يتبين تقدمه، وإلا كان فيه الوجهان فيمن فعل موجبا للكفارة ثم سقط فرض الصوم عنه بحيض أو مرض أو نحوهما، وكذا إن تبين تأخره كان في وجوب كفارة الافطار في رمضان أو كفارة الافطار في قضائه وجهان، وفي وجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين، فان رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي، نعم لو تبين مخالفته لرمضان، وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 1 عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله