پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص375

الادلة، اللهم إلا ان يقال باحتصاص الشهرين اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقنلكنه كما ترى.

(و) كذا (لا) يعلم (بتطوقه) بظهور النور في جرمه مستديرا بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في المدارك عدا ما عساه يظهر من الصدوق في الفقيه، حيث روى فيه الصحيح الدال عليه بناء على ما ذكره في صدره من انه لا يورد فيه إلا ما يعمل عليه، وربما مال إليه الخراساني في الذخيرة، لصحة الخبر الدال عليه، وهو صحيح مرازم (1) عن ابيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) ((إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال) وكون نسبته إلى معارضيه نسبة المقيد إلى المطلق الذي هو مادل على وجوب الصوم بالرؤية أو الشاهدين أو مضي ثلاثين يوما، وما دل على عدم وجوب قضاء يوم الشك إلا مع قيام البينة بالروية في الليلة السابقة، وفيه ان الشرط في حمل المطلق على المقيد المكافأة المفقودة في المقام قطعا، من وجوه بعد الاغضاء عن سنده الذي منع صحته في التذكرة، وعن احتماله الاختفاء تحت الشعاع لليلتين أو ثلاث كاحتمال خبر الغيبوبة (2) قبل الشفق وبعده ذلك ايضا، بل يقوى في الظن أن المشار إليه في نصوص النهي عن العمل بالشك والتظني هنا هو ذلك ونحوه مماعرفت وتعرف، ومن الغريب ما في التهذيب فانه مع مبالغته للعمل بأمثال هذه النصوص حتى جعلها مخالفة للمعلوم من الادلة بالتواتر وغيره قال هنا بعد ان اورد هذا الصحيح وخبر اسماعيل بن الحر (3) المتقدم آنفا الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك انما يكون أمارة على اعتبار دخول

(1) الوسائل – الباب 9 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 2 عن محمد بن مرازم عن ابيه (2) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 3