جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص370
ردها عليه مفروغا منه وداخلة تحت التظني التي قد استفاضت النصوص (1) أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن اريد كشفها على جهة الظن بعد التسليم، ودعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوهكما ترى، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد (2) في العمل بالجدول والعدد والتطوق ونحوها مما هو مطروح عند الاصحاب، لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا، أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، منها الحسن كالصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة) ومنها موثق عبيد بن زرارة (4) عنه عليه السلام ايضا (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) ومنها صحيح محمد بن قيس (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال امير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا) ومنها موثق إسحاق بن عمار (6) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لاتصم إلا أن تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه، وإذا رأيته وسط
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب أحكام شهر رمضان(2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 2 و 3 والباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 2 (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 – 5 – 1 – 3