پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص368

والاول باطل، لانتفاء القدرة عليه، وكذا الثاني، لعدم كونه صوما شرعيا، فتعين كون المراد الامر بصوم يوم ليلة الرؤية وإفطار يوم ليلتها.

والمناقشة في ذلك بأن ظهور لفظ الرؤية في الرؤية الشائعة المتعارفة لا يدل على عدم إرادة غيرها من اللفظ، وانما يقتضي ذلك القطع بارادتها منه، ويتوقف إرادة الغير وعدمها على دليل يدل عليه، ومع فرضه لا يكون ذلك معارضا له، إذ كما لا يدل اللفظ على إرادة الرؤية الغير الشائعة فكذا لا يدل علىعدم إرادتها، وليس الظهور هنا بمنزلة ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي، إذ ذاك يقتضي إرادته خاصة حذرا من لزوم المجاز، بخلافه هنا، فان المفروض دلالة اللفظ حقيقة عليهما معا، إلا انه ينساق إلى الذهن، منهما الشائع المتعارف، فمع فرض دليل يدل على إرادة الاخر معه لا يكون منافيا له، فظهر لك ان المعنى الظاهر من اللفظ قسمان: أحدهما الموضوع له اللفظ، وثانيهما الفرد الشائع من المعنى الموضوع له اللفظ، والاول هو الذي يقتضي عدم إرادة غيره، بخلاف الثاني الذي ما نحن فيه منه، فانه لا يعارض ما يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال وبأن المراد من الامر بالصوم بعد مضي جزء من الوقت هو الامساك في البقية المستقبلة على وجه الاعتداد به، كما ورد استعماله في ذلك في كثير من الاخبار الواردة في الصوم المندوب إذا أراده في اثناء النهار ولم يكن قد تناول مفطرا، كصحيحي عبد الرحمن (1) وموثق أبي بصير (2) وغيرهما.

يدفعها اولا اقتضاؤها اعتبار الرؤية قبل الزوال لنفسها لا لكشفها عن صلاحية الرؤية في الليلة السابقة، إلا أنه اتفق المانع من غيم أو أخطأه المتطلع

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 2 و 6(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 1 الجواهر – 46