جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص366
الوجدان الذي لا تصلح هذه الاخبار لمعارضته، والله أعلم.
(و) كذا (لا) اعتبار (برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال) في ثبوت انه لليلة الماضية على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الاجماع معها، ولذا نسبه في المنتهى إلى اكثر علمائنا إلا من شذ منهم، بل في الغنية دعواه على ذلك معللا له بأن من خالف من اصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الاجماع، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا اجمع من دون إشارة إلى شذوذ المخالف وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن امير المؤمنين (عليه السلام) وابن عمر وأنس، ثم قال: ولا مخالف لهم، فدل على انه إجماع الصحابة، وعلى كل حال فذلك هو الحجة بعد الاصل، وخبر محمد بن عيسى (1) المعتضد بما عرفت، قال: (كتبت إليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبلالزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمر في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) يتم إلى الليل، فانه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليه واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت، ومعلومية كون المكتوب إليه هنا الامام (عليه السلام) ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور، كسقوط دعوى طرحها باعتبار اضطرابها لكون المفروض في السؤال وقوع الاشتباه في شهر رمضان، وانه انما رؤي في غد تلك الليلة، وهو يوم الثلاثين من شعبان، وعلى هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال، وقول السائل فترى ان نفطر إلى آخره كالتعليل في الجواب يدل على ان الاشتباه في هلال شوال، وانه لا اعتبار برؤيته قبل الزوال في الحكم به لليلة الماضية، لانه قد يتفق رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تاما، فتكون مضطربة ساقطة في نفسها فضلا عن النظر
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 4