جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص363
الالتفات إليه، كما هو واضح.
(و) كذا (لا) يثبت (بشهادة النساء) منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا (1) (و) كذا (لااعتبار) في ثبوته (بالجدول) الذي هو حساب مخصوص عند المنجمين مأخوذ من مسير القمر واجتماعه مع الشمس، لاستفاضة النصوص (2) في عدم ثبوت دخول الشهر إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، على ان اكثر احكام التنجيم من الحدس الذي خطأه اكثر من صوابه، بل هم لا يثبتون اول الشهر على وجه لزوم الرؤية بذلك وانما هو على معنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها، ويعترفون بأنه لا يمكن رؤيته، وانما يظنون في بعض الاحوال مقارنة الرؤية للتأخر المفروض، فقد يخطئ وقد يصيب، فضبط الحساب المزبور وكونه كأيام الاسبوع عندنا وأنه من القطعيات وليس منأحكام المنجمين لا تقتضي تحقق الرؤية به التي يظنها المنجم بسبب التأخر المزبور وحينئذ فما عن بعض الجمهور وشاذ منا لم نتحققه من الثبوت به، لقوله تعالى (3): (وبالنجم هم يهتدون) وبأن الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والاوقات التي هي أمور شرعية واضح الضعف، ضرورة تحقق الاهتداء بالنجم بمعرفة الطرق ومسالك البلدان ومعرفة الاوقات ونحو ذلك، وان الذي يرجع إليه في الوقت والقبلة مشاهدة النجم لاظنون أهل التنجيم الكاذبة في اكثر الاوقات الذين مما ورد (4) فيهم (من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب أحكام شهر رمضان (3) سورة النحل – الآية 16 (4) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 2