پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص359

يذكره علماء الرجال فيهما، بل السيرة من العلماء وغيرهم على عدم استفصال الشاهد إذا شهد بالفسق أو العدالة، وماذاك إلا لما ذكرناه، فتأمل جيدا.

ثم إن الظاهر

ثبوت بالشهادة

على الشهادة، لاطلاق أو عموم مادل على قبولها، ولان الشهادة حق لازم الاداء، فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق خلافا للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها إلى علمائنامستدلا عليه باصالة البراءة، واختصاص مورد القبول بالاموال وحقوق الادميين وفيه بعد انقطاع الاصل بما عرفت ان اختصاص مورد القبول بذلك لا يقتضي تخصيص العموم، كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه، لاطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد عليه كالراد عليهم (عليهم السلام) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها، وفي المدارك ولانه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الاحكام والعلم اقوى من البينة، ولان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به العدالة قوله، فيكون مقبولا في جميع الموارد، ومقتضاه المفروغية من الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين، وحينئذ يتجه الاستدلال به في المقام، ضرورة كون المستند في الثبوت عند الغير في المشبه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض، إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره، والحصر في قوله عليه السلام (1): (لااجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) مراد منه بالنسبة إلى الشهادة بمعنى اني لااجيز في الشهادة على رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين لا فاسقين أو مجهولين كما هو عند العامة، ولا عدل واحد لا أن المراد عدم ثبوته إلا بذلكضرورة ثبوته بالشياع وبالحكم بالبينة وبغير ذلك، فاحتمال العدم حينئذ للخبر المزبور الذي هو بعد الاغضاء عما ذكرناه معارض لما (بماظ) دل على قبول حكمه

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أحكام شهر رمضان – الحديث 8