پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص358

والظاهر من النص والفتوى

الاجتزاء بهما من غير اعتبار لحكم الحاكم

بشهادتهما، بل لكل من قامت الشهادة عنده الصوم والافطار بعد فرض إحراز العدالة تمسكا باطلاق الادلة، بل قال الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم (1) (فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) وفي صحيح الحلبي (2) وقد قال له: (أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم: قال: لا، إلا ان تشهد لك بينة عدول، فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) بل الظاهر من إطلاقهما الاجتزاء بهما وإن ردهما الحاكم لعدم تحقق عدالتهما أو نحو ذلك مما لم يكن كذلك عند غيره ممن شهدوا عنده.

ولو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف ونحو ذلك مما يقتضي اختلاف المشهود عليه بطلت شهادتهما، ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الاخر برؤية رمضان الاربعاء احتمل القبول لاتفاقهما في المعنى، وعدمه لان كل واحد يخالف الاخر في شهادته، ولم يثبت أحدهما، ولعل الاول اقوى، هذا، وفي المدارك لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر، بل يجب على السامعالاستفصال، لاختلاف الاقوال في المسألة، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع، نعم لو علمت الموافقة أجزأ الاطلاق كما في الجرح والتعديل، وقد يناقش بأن مقتضى شهادته كونه كذلك واقعا، وهو لا اختلاف فيه، ولذا لم يجب استفصاله في الشهادة بالملك والغصب والنجاسة ونحوها مما هي مختلفة الاسباب ايضا، وكذلك الجرح والتعديل وإن ظهر منه المفروغية من وجوب استفصال الشاهد بهما، ولعل الامر بالعكس كما يشهد له الاكتفاء بما

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب احكام شهر رمضان – الحديث 9