پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص356

لك بينة عدول، فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرها التي لا معارض لها سوى خبر ابراهيم بن عثمان الخزاز (1) عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظني،وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة، فيقول واحد: قد رأيته ويقول الاخرون لم نره، إذا رآه مائة، وإذا رأه مائة رآه الف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة اقل من شهاة خمسين، وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) وخبر حبيب الجماعي (2) قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) الذين ردهما في المعتبر بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين إلى ان قال: (وبالجملة فانه مخالف لعمل المسلمين كافة، فكان ساقطا) وفي محكي المنتهى بالمنع من صحة السند، ولعله لما قيل من أن في طريق الاول العباس بن موسى وهو غير معلوم الحال وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من اصحاب يونس بقرينة روايته عنه هنا، وفي يونس كلام، وجهالة حبيب في سند الثانية، وفي محكي المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود، وحصول التهمة في أخبارهم، وظني والله اعلم انهما تعريض لما في يدالعامة من الاجتزاء بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما باعتبار عدم العلة في الرائي والمرئي وكثرة المتطلعين وغير ذلك.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10 – 13