پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص354

شموله للاعم، وكذا الاستدلال عليه بخبر سماعة (1) المشتمل على الامر بالصوم إذا رآه أهل المصر وكانوا خمسمائة، وخبر عبد الحميد الازدي (2) وخبري أبي الجارود (3) المشتملة على الامر بذلك وبالصوم بصوم الناس والفطر بفطرهم إن لم نحملها على إرادة الصوم بصوم العامة والافطار بفطرهم للتقية، وعلى كل حال لادلالة فيها على غير ما عرفت، وحينئذ لا ينحصر المخبرون في عدد، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير الذكر والانثى كما قرر في حكم التواتر، ضرورة كون المدار على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف.

وكيف كان (فان لم يتفق ذلك وشهد شاهدان) عدلان (قيل)ولكن لم نعرف القائل: (لا تقبل، وقيل) والقائل الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبراج وأبو الصلاح: (تقبل مع العلة) خاصة، ومع عدمها يعتبر الخمسون، نعم في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه، ففي المختلف عن المقنع (واعلم انه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد، أو كان بالمصر علة) ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقا، لكن في شرح الاصبهاني لللمعة أن الموجود فيها عندنا من نسخ المقنع بالواو، ثم قال: ولعلها أوضح، لان الظاهر أنه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي (4) وقد ذكره تماما من غير تغيير، وقال في محكي المبسوط ما حاصله: (إنه مع العة تقبل شهادتهما من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7 – 4 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 5 والمستدرك – الباب – 9 – منها الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحدي