پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص348

الله اليسر بالناس دون العسر، ولظهور النصوص في أن المبيح للفطر في المريض الضرر، فلا يتفاوت بين الصحيح والمريض معه، لكن تردد في المنتهى في الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام من ذلك، ومن عموم الامر بالصوم السالم عن معارضة المرض، وفيه ما لا يخفى خصوصا بعدما عرفت من عدم مدخلية المرض، وإلا لابيح له الافطار مع عدم الضرر، وهو معلوم البطلان نصا وفتوى بل المدار على الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الذي من أقسامه من يخشى حدوث مرض آخر بالصوم الذي هو كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوموبالجملة فالعمدة اشتراك الصحيح والمريض في معظم المدارك المسوغة للافطار كما هو واضح، والله أعلم.

(مسألتان: الاولى البلوغ الذي تجب معه العبادات) وتصح معه المعاملات (الاحتلام) أي خروج المني من الذكر والانثى في اليقظة أو النوم بالجماع أو غيره (أو الانبات) للشعر الخشن على العانة (أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الاظهر) الاشهر، بل المشهور شهرة عظيمة، خلافا لابن الجنيد فاكتفى ببلوغ الاربع عشرة (و) لاريب في ضعفه وضعف غيره من الاقوال المحكية في المقام على فرض ثبوتها، أو بلوغ (تسع) سنين (في النساء) كما بينا ذلك كله وغيره على وجه لم نسبق إليه في كتاب الحجر مفصلا عند تعرض المصنف له، فلاحظ وتأمل.

المسألة (الثانية) يستحب للوالي أن (يمرن الصبي والصبية على الصوم) وغيره من العبادات (قبل البلوغ) ويعودا عليه سواء قلنا بشرعية عبادتهما أو لا عند تمييزهما على وجه يمكن حصول الصورة منهما، وفي المتن ومحكي القواعد والتحرير وغيرهما (ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة) ومقتضاه حصول التمرينقبلها، وهو جيد إذا فرض حصول التميز والطاقة قبلها، وفي المعتبر ويؤخذ الصبي