جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص347
لا مقتضي لها، بل منافية لنفي الحرج في الدين، وإرادة الله بالناس اليسر دون العسر، وسهولة الملة وسماحتها، نعم يعتبر فيه كونه خوفا معتدا به لا نحوالناشئ من الاوهام السوداوية، وكذا الكلام في غير المقام المشترك معه في كون المدرك حسن التجنب عن كل ما فيه خوف، بل ربما كانت النفوس مجبولة عليه من غير اعتبار للظن، بل ربما لا يمكن حصوله في كثير من المقامات، كما هو واضح، والله العالم.
وعلى كل حال فإذا بان
لم يكن عليه إثم في إفطاره لتعبده بظنه انما الكلام في الصحة لو صام بزعم عدم الضرر فبان خلافه، فيحتمل عدمها لعدم الامر له في الواقع به وإن تخيل هو الامر، ضرورة كونه حينئذ كالحائض التي لم تعلم بحيضها، والمسافر الذي لم يعلم بسفره، ودعوى ان الفساد هنا للنهي عن التغرير بالنفس مثلا، وليس في الفرض، لتخيل عدم الضرر، يدفعها منع كون الفساد لذلك، بل لظهور أدلة المقام في إخراج هذا الموضوع عن الاوامر بل وإدخاله في المنفي عنه الصوم واقعا، ويحتمل الصحة، لتعليق الحكم في صحيح حريز (1) على الخوف المفروض انتفاؤه، فيكون حينئذ مأمورا، والامر يقتضي الاجزاء، وتعليقه في غيره على الضرر المنصرف إلى الواقع لا يجدي بعد الصحيح المزبور الذي هو بمنزلة المقيد له، ويكون الحاصل حينئذ من المجموع انه إذاخاف الضرر وجب الافطار عليه، ولعل ذا لا يخلو من قوة.
وكيف كان فقد ظهر لك أن
من غير فرق بين المريض والصحيح في ذلك، لاطلاق قوله عليه السلام (2): (كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب) ولانه المناسب لمقتضى سهولة الملة وسماحتها، وإرادة
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث