جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص346
مضافا إلى قوله تعالى (1): (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) بل لا يبعد البطلان مع الغفلة عن المرض كما ستعرف، والمدار في معرفة الضرر إليه، لان الانسان على نفسه بصيرة، قال سماعة (2): سألته ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر ؟ فقال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وج ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ماكان) وقال عمر بن أذينة (3): (كتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام أسأله ماحد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة من قيام ؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه) ونحوهما غيرهما، ويكفيه الظن بالضرر قطعا من أمارة أو تجربة أو قول عارف أو نحو ذلك بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفا حصول الظن كما هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف في إطلاق المحكي عن الاكثر، بل لعله المراد من الظن في القواعد والدروس واللمعةنعم نص شارح الاخير على عدم كفاية مجرد الاحتمال، فأوجب الصوم مع اشتباه الحال، لثبوته في الذمة فيستصحب ما لم يعلم مسقطه، وهو العلم بالضرر أو ظنه، وفيه ان الاصل براءة الذمة إلى ان يحصل القطع، وصوم كل يوم عبادة متجددة، والتمسك باطلاق أدلة الصوم ليس بأولى من التمسك باطلاق الاية والنصوص، مضافا إلى تعليق الحكم على الخوف في صحيح حريز (4) عن الصادق عليه السلام (الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر) ودعوى إرادة الظن منه لا شاهد عليها، كما انه
(1) سورة البقرة – الآية 180 (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 4 – 5 (4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 1