جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص345
تقدم النص الصحيح (1) بأن الناوي بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية، وهذه الادلة وإن قصر بعضها إلا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل المصنف وجماعة بها تساهلا بأدلة السنن، وخبر من بلغه شئ من اعمال الخير يشملها، وناقشه في المدارك وإن وافق على الجواز فيما عدا شهر رمضان وقضائه للاصل وصحيح الخثعمي، ومن ذلك كله يظهر لك الحال في الالحاق المزبور، وان الاقوى الصحة مع تعمد الاصباح جنبا في الندب فضلا عن حال عدم التعمد إن لم ينعقد إجماع على الخلاف، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (ان كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين) بلا خلاف ولا إشكال، كما لا خلاف) (و) لا إشكال في انه (يصح) الصوم (من المريض ما لم يستضر به) لاطلاق الادلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الافطار للمريض من الاية (2) والرواية (3) بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضرر به نصا وفتوى لا مطلق المرض، وعلى ذلك ينزل خبر عقبة بن خالد (4) عن الصادق عليه السلام (في رجل صام وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه) ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه أو بطؤ برئه أو حدوث مرض آخر أو مشقة لاتتحمل أو نحوه ذلك، وانه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه، بل كان آثما بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (5) مستفيضة فيه أو متواترة
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب وجوب الصوم – الحديث 8 (2) سورة البقرة – الآية 180 (3) الوسائل – الباب – 18 -.
20 – من ابواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2(5) الوسائل – الباب – 20 – و 22 – من ابواب من يصح منه الصوم