جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص341
كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق) وفهم ابن إدريس منها حرمة صومالتطوع، ولعل ذلك هو الظاهر من اولها، بل يمكن إرادة الحرمة من الكراهة في آخرها، إلا ان قوله: (فمن اخذ) إلى آخره ينافي ذلك، بل هو نص في الجواز، بل يؤيده ما حكي عنه قبل ذلك من جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر فضلا عن المندوب، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك، وأما سلار فالمحكي عنه أنه بعدما عد صوم الواجب في السفر من المحرمات وصوم النافلة فيه من المكروهات قال: ((ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صوم الثلاثة الايام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر وسفر، وصوم الثلاثة ايام للحاجة اربعاء وخميس وجمعة، وقد روي جواز الصوم التطوع في السفر) قيل: لعله اراد بنفي الصيام في السفر ما يعم التحريم والكراهة، وبالجواز انتفاء الكراهة، وهو كما ترى، وقال ابن حمزة: (وأما صيام النفل فضربان: مستحب وجائز، فالاول صيام ثلاثة ايام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الحاجة، والثاني ما سوى ذلك، وروي كراهية الصوم في السفر، والاول اثبت) قيل: وهو يعطي جواز المندوب غير الثلاثة بالمعنى الاخص المرادف للمباح، وفيه ان الصوم الشرعي لا يكون إلا عبادة، والعبادة لا تقع إلا راجحة، فيمكن ان يكونالمراد بالاستحباب المتأكد منه، وبالجواز غير المتأكد، والامر سهل بعد أن عرفت حقيقة الحال.
هذا كله في الصوم في السفر الموجب للتقصير، أما المنقطع فلا إشكال في
في وطنه كناوي الاقامة عشرا والمتردد ثلاثين يوما والعاصي بسفره وكثير السفر وغيرهم مما تقدم تفصيله في الصلاة بلا خلاف أجده فيه، قال الصادق عليه السلام (1): (هما يعني
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب صلاة المسافر الحديث 17