پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص340

ابن عمار (1) (إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت اول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار، فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كان لي اليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فاني أتوجهاليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فانك أحرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله).

وألحق بها المفيد في المقنعة باقي المشاهد، قال فيها: (ولا يجوز لاحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام لدم المتعة من جملة العشرة الايام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، أو علقه لوقت من الاوقات، وصوم ثلاثة ايام للحاجة اربعاء وخميس وجمعة، متواليات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الائمة (عليهم السلام) وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وانه ليس من البر الصيام في السفر، وهي اكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان اخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على اكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المزار – الحديث 1 من كتاب الحج