جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص338
كما حكاه عنه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل انما هو في خصوص المتعين ولو بالشروع فيما يجب فيه التتابع، وقد يؤيده صدر عبارته المحكية عنه، لكن ذيلها وما فيها من التعليل يشهد للاول، فلاحظ وتأمل، وعلى كل حال ضعفه بمكانة من الوضوح، كضعف المحكي عن الصدوقين من جوازه سفرا في كفارة جزاء الصيد وربما يأتي إن شاء الله التعرض له، والله اعلم.
هذا كله في الواجب (وهل يصوم مندوبا ؟ قيل) والقائل الصدوقان وابنا البراج وإدريس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (لا) يجوز، بل نسبه الاخير إلى جملة المشيخة الفقهاء من اصحابنا المحصلين (وقيل) والقائل ابن حمزة: (نعم) يجوز بلا كراهة (وقيل) والقائل الاكثر على ما في شرح الاصبهاني: (يكره، وهو الاشبه) عند المصنف وجماعة جمعا بين ما دل على المنع من الاطلاقات والعمومات وخصوص صحيح زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) كخبر محمد بن مسلم (2) المروي عن تفسير العياشي عنه (عليه السلام) ايضا (انه لم يكنرسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة) وصحيح البزنطي (3) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول: اليوم وغدا قلت: نعم فقال: لاتصم) وخبر الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا سافر فليفطر، لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 6 – 2 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث