جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص336
فيوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك صيام في هذه الايام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) وخبرزرارة (1) (إن أمي جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقوم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر ؟ فقال: لا تصوم، وضع الله عزوجل حقه عنها وتصوم هي ما جعلت على نفسها) وخبر معاوية بن عمار (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (في الرجل يجعل لله عليه ان يصوم شهرا أو اكثر من ذلك فيعرض له أمر لابد أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال: إذا سافر أفطر، لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره) المعتضدة بعموم مادل على النهي عن الصوم في السفر من النصوص الكثيرة (3).
فما عن المفيد والمرتضى وسلار من الاكتفاء باطلاق النذر لتناوله السفر ولعموم الوفاء بالنذر واضح الضعف، ضرورة اشتراط قصده خصوصا منفردا أو منضما إلى الحضر، فلا يكفي قصد ما يشمله على الاجمال والعموم المزبور، مع ان التعارض بينه وبين مادل على النهي عن الصوم في السفر من وجه، والرجحان لما هنا من وجوه يجب تخصيصه بما عرفت، ولا غرابة بعد الدليل في عدم مشروعيته مع إطلاق النذر وإن قلنا بجواز صوم الندب في السفر، كما لا غرابة
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 8 عن عمار السابطى مع الاختلاف في اللفظ (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب من يصح منه الصوم الجواهر – 42