جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص335
لم اجده لاحد من اصحابنا كما اعترف به بعضهم، لصحيح علي بن مهزيار (1) (كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا ان تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين) ولا يقدح جهالة الكاتب بعد قراءة علي ولا إظمار المكتوب إليه بعد العلم بكونه الامام عليه السلام كما هو محرر في محله، ولا اشتماله على كون كفارة النذر الصدقة على سبعة، وكون المرض كالسفر مع احتمال رفع الاخير بدعوى تخصيص الاشارة في السفر، ولا احتمال كون المراد نوى الصوم ثم سافر فيخرج عن الدلالة على المطلوب، ضرورة عدم منافاة للظهور الذي مناط الاستدلال في اكثر الاحكام عليه، فهو حينئذ جامع لشرائط الحجية، خصوصا بعد اعتضاده بما عرفت، فما في المعتبر من انه لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا مما يشعر بتوقفه فيه وتبعه بعضمتأخري المتأخرين في غير محله قطعا، كما ان الواجب حينئذ تقييد خبر ابراهيم ابن عبد الحميد (2) عن ابي الحسن عليه السلام به، قال: (سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر) سيما بعد معارضته بخبر كرام (3) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عليه السلام فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه انه من شهر رمضان) وخبر القاسم بن ابي القاسم الصيقل (4) قال: (كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي
(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 1 – 7 – 2 (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبوب بقية الصوم الواجب – الحديث 1