پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص332

معنى اكتفاء الشارع في المركبات بالنية أولا ثم وقوع الفعل جامعا للشرائط ثانيا فمرحبا بالوفاق، وإلا كان محلا للمنع، كمنع دعوى مساواة الجنون والاغماء للنوم والغفلة، ضرورة وضوح الفرق بينها ولو باعتبار سرعة زوالهما وكونهما كالطبيعة الثانية للانسان، بل لا يمكن تعيشه بدون النوم، ولعله لذا فرقت الادلة بينها، وكفى بها فارقة.

(نعم لو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء) بلا خلاف ولا إشكال، لفساد الاداء بفوات النية التي هي شرط فيه، بل المتجه بناء على ما قدمناه سابقا وجوب الكفارة عليه ايضا مع تعمد الترك في صوم شهر رمضان مثلا، خلافا لسيد المدارك.

(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في انه (لا يصح صوم الحائض والنفساء) بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متواترة في الحائض المتحدحكم النفساء معها على ما بيناه في محله (سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر) وكذا لا إشكال ولا خلاف في أنه (يصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل) وغيرهما، وانما الكلام في بطلان صومها إذا أخلت بذلك اؤ بالاغسال خاصة أو النهاري منه خاصة بالنسبة إلى يوم الصيام، بخلاف اليوم الذي بعده، فانه يخل فيه الاخلال بغسل ليلته، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الحيض وغيره، فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه (لا يصح الصوم الواجب) صوم شهر رمضان وغيره (من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور) بلا خلاف معتد به، للنصوص التي

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب ما يصح منه الصوم