پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص326

الاداء، وليس، ضرورة كونه كنذر السنة الخارج عنها يوما العيد ونحوها، والعامان من وجه بعد تحكيم أحدهما على الاخر يكونان كالعام والخاص المطلقين في خروج محل التخصيص عن حكم العام، والفرق بين المقام وبين السفر والمرض والحيض واضح، ضرورة كون الزمان هنا غير صالح، فلا وجه للقضاء الذي هو تدارك مصلحة الاداء، بخلاف الثلاثة، فان الزمان صالح إلا أن المكلف منعه مانع، فتأمل جيدا، وضعف المكاتبة الاولى لجعل الكاتب والمكتوب إليه، وتعليق القضاء فيها على المشيئة بلفظة (إن) التي هي للمحتمل، فتحمل حينئذ على الندب، واشتمال الثانية على ما أجمع الاصحاب على خلافه من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين.

(و) من هنا كان هذا (هو الاشبه) عند المصنف وغيره، لكن فيه أن الاصل مقطوع بما عرفت، ومنع ظهور عدم تعلق النذر بعد أن كان عنوانه موجودا، نعم لما تعارضت الادلة كان متقضى الجمع بينها ترجيح دليل الحرمة باعتبار إمكان تدارك الواجب بالقضاء دونها، وكذا بالنسبة للحيض والسفر والمرض، إذ لافرق بين يوم العيد ويوم الحيض مثلا في جميع ذلك، وكون المنع في الاول في التكليف والثاني في المكلف غير مجد، والضعف في المكاتبة بعد معلومية منعه بالنسبة إلى الاضمار خصوصا في المقام المشتمل على مالا يقع منهم مع غير الامام (عليه السلام) غير قادح بعد المكاتبة الصحيحة المصرح فيها باسمه (عليه السلام) واشتمالها على يوم الجمعة غير قادح، على أنه في خصوص رواية التهذيب لها دون الكافي، والتعليق على المشية معلوم إرادة التبرك منه، ضرورة عدم الفرق بين الواجب والندب في عدم التعليق عليها، على أنه لا خلاف في وجوب القضاء بالنسبة إلى ما اشتملت عليه من السفر والمرض، وخبر زرارة (1)

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 3