جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص325
مثلا فاتفق يوم مخصوص اجتمع فيه الوصفان بعد أن افترق كل منهما بمصداق آخر (لم يصح صومه) قطعا وإجماعا، ترجيحا لما دل على حرمته على مادل على الوفاء بالنذر (و) لكن (هل يجب قضاؤه) لصدق اسم الفوات الذي يكفي فيه حصول عنوان الوجوب وإن منع الوصف الاخر من التأدية الذي هوكالحيض والسفر والمرض ونحوها مما يمنع صحة الصوم، لا انه يكشف عن بطلان تعلق النذر، ولمكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل (1) إليه (عليه السلام) (يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) وصحيح ابن مهزيار (2) قال: وكتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) (يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو يوم جمعة أو ايام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله).
(قيل) والقائل الصدوق والشيخ وابن حمزة: (نعم) يجب قضاؤه (وقيل) والقائل الشيخ في موضع آخر من المبسوط وابنا البراج وإدريس وأبو الصلاح والفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم: (لا) يجب قضاؤه، للاصلولظهور عدم تعلق النذر لتخصيص عموم الوفاء بالنذر بما دل على حرمة صوم العيد، والقضاء وإن قلنا انه بفرض جديد لكن لابد فيه من حصول سبب
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 10 من كتاب النذر والعهد – الحديث 1