جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص320
فقال: لا بأس إلا السعوط فانه يكره) لكن لا تقييد فيهما بما في المتن كالخلاف والنهاية ومحكي الجمل والاقتصاد والمرتضى للاصل وحصر ما يضر الصائم في صحيح ابن مسلم (1) في غيره وما سمعته من تعليل نفي البأس عن الكحل بأنه ليس بطعام ولا شراب وفحوى كراهة الاكتحال بذي الطعم وما تقدم في الفرع الثالث خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وإن كان مقنعة الاول غير صريحة في ذلك فأوجبا القضاء والكفارة به وعن المرتضى نسبته إلى قوم من اصحابنا وفي الفقيه (لا يجوز) لكن قد يريد الكراهة بقرينة ما عن المقنع (لا بأس) وكيف كان فلا دليل عليه سوى دعوى إرادة الحرمة من لفظ الكراهةفي الخبرين المزبورين وسوى أنه أوصل إلى جوفه أو دماغه المفطر وفيه اولا منع لزوم السعوط الوصول اليهما فتعمده أعم من تعمد الوصول وحصوله من دونه لا يوجب القضاء فضلا عن الكفارة ومنه قد منع الاول (الثاني ظ) منهما ولذا لم يفطر التقطير في الاذن بلا خلاف أجده فيه حتى من المفيد إلا من أبي الصلاح، وخبر ليث (2) وصحيح حماد حسنه (3) وإطلاق غيرهما والاصل حجة عليه، وقد عرفت المراد من تعليل الكحل في صحيح الحلبي (4) بل منع قدح الثاني (الاول ظ) ايضا بعدما عرفت في الفرع الثالث، ومنه يعلم منافاة تقييد المصنف هنا إطلاقه السابق، كما أن منه يعلم ما في المحكي عن أبي الصلاح وابن البراج من إيجاب القضاء به خاصة، بل وما في المختلف من انه إن تعمد
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 و 2 (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 9 الجواهر – 40