جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص319
البأس عن الاحتجام للصائم في موثق الساباطي (1) وأن لا ينبغي للحجام أن يحجم وهو صائم محمول على الرخصة في الاول وشدة الكراهة في الثاني نعم تطابقت نصوص المقام على نفي البأس مع عدم الخوف وهو كذلك كما انفي خبر القداح (2) منها عن ابي عبد الله (عليهما السلام) التصريح بأن الحجامة لا تفطر الصائم وانه قد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه لكن قد يقيد ذلك في الصوم المعين بما إذا لم يعلم حصول الغشيان لحرمة الابطال به كما هو واضح.
(و) الرابع (دخول الحمام كذلك) أي ما يخاف معه الضعف ونحوه لما عرفت من التعليل المزبور مضافا إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3) وقد سئل عنه: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) وبه يقيد إطلاق نفي البأس في خبر ابي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) أو يحمل على مطلق الرخصة للاجماع على عدم العزيمة.
(و) الخامس (السعوط بما لا يتعدى) إلى ما يحصل به الافطار من (الحلق) كما في كثير من عبارات المتأخرين لقول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث (5): (لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم) وسأل ليث المرادي (6) الصادق (عليه السلام) (عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب ما يمسك عنه الصائمالحديث 13 – 11 (3) و (4) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2 (5) و (6) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 1