جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص318
وابن ابي يعفور (1) والقداح (2) معللا بأنه ليس بطعام ولا شراب وعن خصوص ما فيه مسك في خبر ابن ابي غندر (3) الذي منه يعلم بطلان احتمال الجمع بينهما بالاطلاق والتقييد كما في الذخيرة على انك قد عرفت الاجماع على الكراهة نعم قد يحتمل الجمع بين هذه النصوص وبين النهي عن الكحل بالذرور وشبهه في موثق ابن فضال (4) وعن الكحل في صحيح الحلبي (5) معللا بأنه يخاف ان يدخل رأسه وعن الذرور في صحيحي سعد بن سعد (6) بالرخصة فيه مطلقا مع الكراهة وشدتها فيما فيه مسك أو يجد طعمه في الحلق مؤيدا بالتسامح فيها وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في نحوه هذا وقد يتوهم من التعليل بتخوف دخول الرأس الافطار لو علمه وليس بمراد لما عرفته سابقا من عدمه بوصول مثل ذلك مما ليس بطعام وشراب من غير الحلق فهو كالتعليل المستفاد من التقييد بما إذا لم يجد طعمه مما لا افطار به قطعا وان وجده كما عرفت يراد منه الكراهة في الواصل وفيما يخاف منه أو الشدة في الاول فتأمل جيدا والله اعلم(و) الثالث (اخراج الدم المضعف) أي يخشى منه الضعف بحجامة وغيرها وان كان مورد النصوص (7) الاولى إلا ان التعليل فيها بتخوف الغشيان أو ثوران المرة والضعف يقتضي التعميم بل لغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره للاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (8): (لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره أن يغرر بنفسه إلا ان لا يخاف على نفسه) محمول على الشدة فيه كما ان نفي
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 6 – 4 – 11 – 8 – 9 – 3 (7) و (8) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 0 – 12