پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص317

قد يؤمي إليها إيجاب الكفارة بناء على ملازمتها للاثم إلا أن يعلم العدم على اللازق بأهله فانزل في الموثق (1) الشامل لمحل الفرض كمعاقد الاجماعات عليها وإن لم يكن من قصده الانزال قال هو في التذكرة في المقام: إذا عرفت هذا فلو قبل لم يفطر إجماعا فان أنزل وجب القضاء والكفارة عند علمائنا وبه قال أحمد ومالك بل قد يقال بارادة الحرمة من تلك النصوص المقيدة حتى ما ورد بلفظ الكراهة منها بناء على انها للاعم منها ومن المصطلح في العرف القديم.

ومنه ينقدح وجه آخر للجمع بينها غير ما ذكرناه من الشدة والضعفإلا أنه ينافي ذلك حكم الاصحاب هنا بالكراهة أما مطلقا أو لخصوص من تتحرك شهوته ولا يملك إربه الشامل لصورة الظن قطعا فيمكن ان يكون هذا منهم مع ضميمة ما ذكروه سابقا من الكفارة لو أنزل بالملامسة والتقبيل وإن لم يكن من قصده لعدم التلازم عندهم بين الكفارة والاثم كما اومأنا إليه في السابق فوجوبها حينئذ بذلك لا ينافي الكراهة في مقدمة الانزال كما هو صريح نهاية الشيخ أو كصريحها فتأمل جيدا والله أعلم.

(و) الثاني (الاكتحال بما فيه صبر) ونحوه مما يجد طعمه (أو مسك) بلا خلاف اجده وهو المراد من البأس في مفهوم مضمر سماعة (2) (إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس) وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (3): (إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في الحلق فلا بأس) لا الحرمة إجماعا محكيا صريحا وظاهرا ان لم يكن محصلا مضافا إلى نفي البأس عن مطلق الكحل في خبر ابن مسلم (4) وابن أبي العلاء (5)

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب ما يمسك عنهالصائم – الحديث 2 – 5 – 1 – 7