جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص310
المسلم على غير الحق الواجب عليه وفيه بحث والله أعلم.
والتقييد في المتن بشهر رمضان خال عنه النص فيمكن طرد الحكم في كل ماله كفارة من الصوم الواجب عليهما أو في خصوص قضاء الصوم عند تعينه اللهم إلا ان يدعى انسياق شهر رمضان والحكم مخالف للقواعد ومنه يعلم ما في قول المصنف: و (كذا) تجب الكفارتان (لو كان الاكراه لاجنبية) حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله: (وقيل لا يتحمل هنا وهو الاشبه) لما عرفت وغلظ الذنب لا يفيد اولوية إذ لا يقبل التكفير لعظمه كما في تكرار الصيد عمدا إلا أن الانصاف قوة القول بها في جملة مما سمعت فالاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا فيما لو اكرهها على انها زوجته ثم بان انها اجنبية إذ لا عظم فيه للذنب حينئذ كما انه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا ما يمكن تصوره من الفروع وان كثرت والله اعلم.
المسألة (الرابعة عشر كل من يجب عليه شهران متتابعان) في نذر أو كفارة مرتبة أو مخيرة كذا قيل ويمكن دعوى انسياق المعنيين من المتن وما شابهه بل المتجه في المخير الانتقال إلى الفرد الاخر من التخيير كما ان المتجه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الاتيين به بمثل هذه العبارة الظاهرة فيالمباينة لها باعتبار اشتراط تعذر الخصال الثلاث في الانتقال إلى الثمانية عشر ولعله لذا عبر في الدروس بما يفيد ذلك فقال: ولو عجز عن الخصال الثلاث صام ثمانية عشر يوما متتابعا على الاشبه وقد يظهر من الاول من الخبرين أن الذي ينبغي مراعاته من الثلاث عند التعذر الاطعام لانه اخفها ومع فرض التخيير انما يطالب المكلف به لانه أدنى ما يمتثل به فلو عجز صام ولعل صحيحي الصدقة (1) بما يطيق يؤميان إلى ذلك وإلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 و 3