پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص309

منه فيجب بهما مسببهما.

نعم ينبغي الاقتصار عليه فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها اياه ولا اكراه الاجنبي لهما على الفعل أو على اكراه الاخر ولا النائمة خلافا للشيخ ولا المدلس عليها ولا تندرج الامة في المرأة المضافة إليه كما عثرنا عليه في رواية الخبر المزبور في كتب الفروع والاصول بل لم نعثر على نسخة بالتجريد من الاضافة على أن اندراجها في المرأة فيه ما فيه كدعوى الالحاق وان لم تكن مندرجة خلافا للفاضل فاستقرب الكفارتين باكراهها ايضا وقد يجتمع في حالة واحدة الاكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة وحينئذ يلزمه حكمه ويلزمها حكمها كما في الروضة والمدارك والرياض ولعله لظهور النص في استمرار الاكراه إلى الفراغ فيبقى غيره على مقتضى الضوابط فلاحاجة حينئذ إلى دعوى الاندراج في المطاوعة في النص الواضح منعها.

نعم قد يقال فيما لو اكرهها ابتداء أنه وجب عليه الكفارتان بأول مصداق الجماع ومطاوعتها بعد ذلك سبب آخر لوجوب الكفارة عليها باعتبار صدق الافطار عليها عمدا ان لم تكن قد أفطرت بالاكراه الاول ان كان رافعا للاختيار أو قلنا بعدم الافطار به مطلقا وإلا فلا كفارة عليها لانه قد طاوعته بعد أن أفطرت اللهم إلا أن يدعى ظهور النص المزبور في كون الموجب للكفارتين الاكراه بتمام الوطئ حتى أنه لو ارتفع صدق الاكراه في الاثناء بنوم ونحوه بحيث كان وقوع تمام الفعل لا للاكراه الاول لم تجب الكفارتان وفيه بحث.

ولو كان مفطرا بسفر ونحوه وهي صائمة فأكرهها فعن بعضهم وجوب الكفارة عنها لا عنه وقد يحتمل كما في القواعد السقوط لكونه مباحا غير مفطر لها لانتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك لكن في المدارك أن الاصح التحريم لاصالة عدم جواز إجبار