پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص307

بالصوم واقعا حتى يتحقق إفطار.

المسألة (الثانية عشر من افطر في شهر رمضان عالما عامدا) فان كان مستحلا فهو مرتد لانكاره الضروري لو كان بأكل وشرب وقال الباقر عليه السلام في صحيح بريد (1): (في رجل شهد عليه انه افطر شهر رمضان ثلاثة أيام يسأل هل عليك في إفطارك إثم فان قال: لا فان على الامام أن يقتله وإن قال: نعم فان عليه ان ينهكه ضربا) واليه اشار المصنف وغيره بقوله: (عزر مرة فان عاد كذلك عزر ثانيا) لكن قد يستفاد من الخبر (2) في المسألة الاتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير كما انك سمعت ما في الصحيح المزبور وعلى كل حال (فان عاد قتل) عند اكثر الاصحاب بل قيل إنه المشهور ورواه سماعة (3) وقيل يقتل في الرابعة للمرسل (4) عنهم (عليهم السلام) (إن اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) وهو وإن كان معارضته للاول بالتعميم والتخصيص بل هذا المرسل معارض بالصحيح (5) (اصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) إلا انه احوط خصوصا في الدماء وخصوصا بعد الطعن فيسند الخبرين معا ولتمام الكلام في المسألة محل آخر وعلى كل حال ففي التذكرة (انما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع في كل مرة إلى الامام وعزر أما إذا

(1) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 – 2 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (4) المبسوط للشيخ قده – كتاب المرتد – حكم تارك الصلاة (5) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب حد المكسر – الحديث 2 من كتاب الحدود