پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص305

خلف يدفعه – مع انه يمكن تقريره في غير المختلف جنسا – ما عرفت من صدق السبب حالة الانفراد دون الاجتماع فلا تغير للماهية التي هي الافطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو واضح ولا أثر ايضا لتخلل التكفير بعد ما عرفت من أن السبب صدق الافطار الذي لا تفاوت فيه بين التكفير وعدمه ومن الغريبالاستدلال عليه في المختلف بأن الثاني مؤثر كالاول لاشتراكهما في الصدق فاما أن يكون أثره الاول ويلزم تحصيل الحاصل أو غيره وهو المطلوب واما إذا لم يكفر فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتحد والمتعدد والاصل براءة الذمة إذ فيه – مع انه مخالف لدعوى تعليقها على اسم التناول لا الافطار في السابق إن تخلل التكفير – غير مجد على كل حال وإن اردت تمام العجب فالحظ ما في المختلف.

ومن ذلك كله يظهر لك ايضا انه لا كفارة في إفساد ما وجب قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من الاسباب السابقة لانه إمساك لا صوم صحيح وإلا كان مسقطا للقضاء واحتمال كون وجوب صوم آخر غيره حكما شرعيا لا لانه باطل وهذا تدارك له يدفعه إطلاق النص والفتوى عليه اسم القضاء كاطلاق اسم الافطار على فعله.

وكذا لا تجب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية مثلا بناء على ان إتمامه عند اهل هذه القاعدة لتوقف يقين البراءة عليه وإلا فهو غير معلوم كونه صوما صحيحا ولا فاسدا فلا يجب قضاؤه بعروض المشكوكمثلا لعدم العلم بالفوات وإلا وجب عليه اجتناب ذلك للاحتياط الواجب فلو تناول مفطرا في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق عروض المشكوك قبل تناوله لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بكونه إفطارا لاحتمال تحققه قبله بعرو ض ذلك الذي لم يكن معتمدا له وإنه به تحقق الافطار فتأمل جيدا.