جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص304
عن الخصال باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني (1) (انه كتب إلى ابي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد) وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة وفي المعتبر لا ريب أن قول الشيخ ليس لاصحابنا فيه نص وهم وإلا فقد روي (2) عن الرضا عليه السلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ واختاره المرتضى وعن المنتهى بعد نقلها في حجة السيد أنه يحتمل أن يكون قول الشيخ قبل وقوفه على هذه الرواية لكن اجاب عنها بأنه لم يحضرني الان حال رواتها وبالجملة القول بالتكرار في خصوص ذلك غير بعيد لا مطلقا فانه لا دليل عليه سوى أصالة تعدد المسببات بتعدد الاسباب وفيه منع السببية بعدأن كان المعلق عليه الافطار وسوى دعوى وجوبها للامساكبعد الافطار كالامساك قبله وفيه ان الاول صوم يصدق على إبطاله اسم الافطار بخلاف الثاني بل لا ينكر ظهور النصوص أو صارحتها في كون الاول سببا للكفارة لا الاعم منه ومن الاخير ولا مع شئ من التفاصيل السابقة إذ لا أثر لاختلاف الجنس والاستدلال في المختلف بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك الماهية تلك الماهية وهذا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 3 الجواهر – 38