جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص303
(وإن كان) تكرر الموجب في (يوم واحد قيل تتكرر) الكفارة (مطلقا) كما عن المرتضى في إحدى الروايتين وفي الاخرى الوطئ خاصة وثاني المحققين بل وثاني الشهيدين وإن قال: إن لم ينعقد الاجماع على خلافه بل صرح الاول بتعدده في الاكل والشرب بتعدد الازدراد وفي الجماع بالعود بعد النزع وكذا الثاني منهما لكن قال يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف و (قيل إن تخلله التكفير) وإلا فلا مطلقا كما عن الاسكافي وقيل إن اختلف الجنس أو تخلل التكفير واختاره الفاضل في المختلف وفي اللمعةوالدروس بالوطئ مطلقا ومع تخلل التكفير أو تغاير الجنس في غيره لكن في الدروس منهما في الاخير على الاحوط وقال فيها: ومع اتحاده فلا تكرار قطعا وفي الروضة عن المهذب إجماعا (وقيل لا تتكرر) مطلقا كما هو خيرة الشيخ وابن حمزة والمصنف والفاضل في المحكي عن منتهاه وغيرهم (وهو الاشبه) في غير الوطئ (سواء كان من جنس واحد أو مختلفا) تخلل التكفير أو لا للاصل وما تسمعه من خبر العيون (1) وتعليقها في اكثر النصوص على الافطار ونحوه المتحقق بالاول بل سياق جميع النصوص ذلك حتى النادر منها الذي علق فيها في كلام السائل على العبث بالاهل حتى أمنى ضرورة إرادة المفطر منه لا فعله مطلقا حتى ممن لا يجب عليه صيام السفر ونحوه خصوصا بعد عدم استفصاله كعدم استفصاله عن الافطار مع غلبة تعدده إن كان بالاكل بناء على حصوله بتعدد الازدراد وكعدم أمره بالتعدد للجماع الذي هو في الغالب الاستمناء مع إدخال الفرج في الجماع وهما سببان بل المأمور به له كفارة واحدة.
أما الوطئ فقد يقال بالتعدد لتعدده لما رواه الصدوق في العيون والمحكي
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1