پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص302

أفطر عليه القضاء والكفارة) لتناول الادلة له خلافا لما عن بعض العامة فيصوم مع جماعة الناس وأبي حنيفة فلا تجب الكفارة وإن وجب القضاء.

(المسألة العاشرة) لا إشكال ولا خلاف في انه (يجوز الجماع) في ليلة الصيام (حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل) فان عصى ولم يغتسل كان عاصيا بذلك لا بجماعه (ولو تيقن ضيق الوقت) عن الجماع والغسل (فواقع) وطلع الفجر عليه وهو جنب أثم قطعا و (فسد صومه و) كان (عليه الكفارة) مع القضاء بناء على ما عرفت من وجوبهما بذلك وفي الخلاف الاجماع عليه نعم لو قيل بمشروعية التيمم بدله للضيق عنه كالصلاة امكن القول بصحة صومه وعدم الكفارة وإن كان قد أثم بنقله حال الاختيار إلى الاضطرار (ولو فعل ذلك ظانا سعته) فبان عدمها (فان كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ) كما في الاكل إذ لا فرق بين سائر المفطرات في ذلك فالدليل حينئذ متحد وبه يخرج عن ظهور ما يقتضي القضاء من النصوص بحصول ما ينافي الامساك (و) حينئذ ف‍ (ان أهمل) المراعاة (فعليه القضاء) خاصة لاصالة عدم الكفارة وإطلاق الادلة في القضاء فدغدغة سيد المدارك وفاضل الذخيرة فيه بأنه لا دليل عليه سوى باب التشبيه بوجوب القضاء بالاكل قبل المراعاة وهو متوقف على ثبوت التعليل في الاول وفيه تأمل في الثاني في غير محلها بعد ما سمعتمن احتياج عدم القضاء إلى المخرج لا القضاء.

المسألة (الحادية عشر

تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين

من صوم تتعلق به الكفارة) من شهر واحد فضلا عن الشهرين إجماعا منا بقسميه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه واتحاد جنس الموجب وعدمه والوطئ وغيره لصدق الافطار المعلق عليه الكفارة خلافا للمحكي عن احمد والزهري فواحدة وابي حنيفة إن لم يكفر في إحدى الروايتين وفي الاخرى كالاول