جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص301
الاكثر أو المشهور: (لا يفسده وهو الاشبه) للاصل وحصر الباقر عليه السلام (ما يضر الصائم) في غيره ومضغه عليه السلام العلك وهو صائم في صحيح ابن مسلم (1) إلا انه حذره منه لانه قد وجد في نفسه منه شيئا وفي خبر ابي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام (عن الصائم يمضغ العلك قال: نعم إن شاء) لكن عن الشيخ انه غير معمول عليه ولعل المراد ظهوره أو إشعاره في عدم الكراهة لا في الرخصة فيه نعم هو مكروه كما يستفاد من التحذير السابق والجمع بين ما عرفت وحسن الحلبي أو صحيحه (3) قال للصادق عليه السلام: (الصائم يمضغ العلك فقال: لا) فالقول بعدم الجواز لذلك ولامتناع انتقال الاعراض فوجود الطعم لا يكون إلا بتحلل أجزاء ذي الطعم وابتلاعها مفسد وفيه منع التحلل أولا ولعل الطعم المزبور بالمجاورة وعن المنتهى قد قيل من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا ومنع الافطار بمثل هذه الاجزاء التي لا تدرك بالحسوانما يعلم وجودها بوجود بعض الاعراض الحالة فيها ثانيا نعم لو كان مفتتا فوصل منه شئ إلى الجوف بطل صومه كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه والله أعلم.
(السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة) إجماعا بل في المدارك أنه موضع وفاق بين العلماء كما أنه معلوم من نصوص المذهب (4) واحتمال إلحاق ما في الفم بما في الجوف فيجوز ابتلاعه حينئذ لا ينبغي الالتفات إليه.
(السابع المتفرد برؤية هلال شهر رمضان) يجب عليه الصوم ف (إذا
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 3 – 2 (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم