پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص296

(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الاشبه القضاء والكفارة) ايضا في ابتلاع الخارج من الغذاء من بين الاسنان في العمد بل لا اجد فيه خلافا صريحا، إذ إيجاب القضاء عليه ردا على ابي حنيفة من غير تعرض للكفارة لا يقتضي نفيها (و) أما (في السهو) ف‍ (لا شئ عليه) قطعا إن لم يكن قصر في التخليل أما معه فجرى الريق ببقية طعام في خلل الاسنان ففي فوائد الشرائع الاقرب وجوب القضاء خاصة لتعريضه صومه للافطار بتهاونه في تخليل الاسنان وللنظر فيه مجال والله اعلم.

(الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق) من منافذ البدن المعلومة (عدا) ما عرفت البحث فيه من (الحقنة بالمايع) لصدق اسم الصوم معه شرعا لكون المعتبر فيه عدم الوصول إلى الجوف بما يسمى أكلا وشربا لا مطلق الواصلى والموصول إليه كيف ما كان وأصالة الصحة فيما لو كان ذلك طاريا بعد الانعقاد وفحوى ما تعرفه من كراهة الكحل والسعوط والاحتقان بالجامد والتقطير بالاذن وإيصاله الماء من منافذ الشعر ببل الثوب أو الجسد ونحو ذلك ونحوها وحصر الباقر عليه السلام ما يضر الصائم في أربع (1): الطعاموالشراب والجماع والارتماس بل في آخر (2) عن الصادق عليه السلام (الصيام من الطعام والشراب) كما أن في جملة من النصوص (3) تعليل عدم الفطر بالكحل والذباب بأنه ليس بطعام والغالب فيما يصل بغير الحلق من منافذ البدن لا يسمى طعاما ولا شرابا نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر به قطعا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم والباب 39 منها الحديث 2 الجواهر – 37