پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص293

الاولى أو نام ناويا لعدم الغسل فقد مر تفصيل البحث فيه فلاحظ والذاهل أولى بالقضاء من الناوي والظاهر عدم الاثم عليه بالنوم مطلقا للاصل والعقوبة في صحيح ابن عمار أعم من الاثم قطعا خلافا لبعضهم فحرمه بعد الانتباه ولا ريب في ضعفه بل ستعرف انه لا إثم عليه بالزيادة على الثلاث فضلا عنها.

(و) أما (من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى) فقد (قيل) إن (عليه القضاء) بل هو خيره الشهيد والمحكي عن المفيد والمبسوط وسلار وغيرهم للنهي (وقيل لا يجب وهو الاشبه) عند المصنف وفاقا للسيدين والفاضلين والشهيدين والقاضي والحلي للاصل المعتضد بما في الخلاف ومحكي الناصرية من الاجماع ولا نهي مقتضي للفساد (وكذا لو كانت محللة لم يجب) القضاء ايضا بل هو أولى نعم لو كان من عادته الامناء بذلك وقد قصده وجبت الكفارة عليه فضلا عن القضاء لاندراجه حينئذ فيما دل عليهما (1) في الاستمناء إذ لا فرق فيه بين اللعب والنظر والتخيل وغيرها من أسبابه وكأنه لا خلاف فيه كما اعترف به في الرياض بل في المختلف واللمعة وجوبهما معا بالقصدخاصة كما ان في الروضة ذلك بالاعتياد خاصة وإن كان دخول الثاني في الاستمناء بسبب اعتياده مع أنه غير مقصود لا يخلو من نظر كما أن إيجاب الكفارة بالقصد بدعوى الاندراج كذلك خصوصا والموجود في نصوص الكفارة (2) الملاعبة واللزق بالاهل ونحوهما مما لا يشمل ذلك والالحاق يقضي بالكفارة ولو مع عدم القصد كما هو المشهور في الملحق به ولا قائل به.

نعم قد يقوى وجوب القضاء خاصة بكل منهما بل وبكل إنزال غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محللة أو محرمة وفاقا للفاضل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم