پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص291

للطهارة والاخيرين المضمضة للصلاة نافلة كانت أو فرضا وهو أخص من الاول لاندراج الكون على الطهارة ونحوه فيه واحتمال أخصية الاول منه ايضا باندراج التجديد فيه بخلافه لعدم كونه طهارة بعيد.

والطهارة من الاكبرمندرجة فيهما معا وهذا التعميم هو الموافق للاصل وحديث الرفع وموثق الفطحية وما أرسله من إخبار الطائفة في الخلاف والاجماع المحكي وغير ذلك فما في صحيح حماد (1) عن الصادق عليه السلام من أن عليه القضاء إن كان وضوؤه لصلاة نافلة بناء على إرادة المضمضة له وأنها مستفادة بالاولى ينبغي حمله على الندب لضعفه عن مقاومة غيره عموما وخصوصا من وجوه منها الموافقة لظاهر الفتاوى إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه سيما مع ما حكي عن جماعة من القول به أو الميل إليه.

والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه ايضا لا للالحاق بالصلاة الذي يمكن منعه بل لاتحاد الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرد فيبقى غيره عليه خصوصا مع جواز المضمضة له شرعا حتى للتبرد للاصل ومرسل حماد (2) عن الصادق عليه السلام وموثق الفطحية (3) وغيرها نعم في خبر الشحام (4) عن الصادق عليه السلام (لا يبلع المتضمض ريقه حتى يبزق ثلاث مرات) كما أن في مرسل حماد (5) عنه ايضا (في الصائم يستنشق ويتمضمض فقال: نعم ولكن لا يبلغ) واليه أومأ في الدروس بذكره كراهة المبالغة فيهللصائم ولولاه لامكن قراءتها بالعين المهملة والامر سهل بعد أن كان الحكم أدبا.

والمراد انه لا إشكال في الجواز خلافا للمحكي عن كتابي الحديث

(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 2 – 5 – 2 (4) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1