جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص287
الظن بحال بل يجب الصبر إلى حصول اليقين ولعل غيره ممن وافقه كالمرتضى وابي الصلاح وغيرهما كذلك كما ان ظاهر المحكي عن ابن إدريس بناء إيجابه القضاء على من أفطر بالظن الضعيف على عدم جواز عمله بالظن المزبور.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في نفي الخلاف في المدارك عن جواز العمل بالظن عند تعذر العلم بل عن الذخيرة أن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فان اكثر عباراتهم خال عن التصريح به وفي التذكرة ما يشير إلى وجود الخلاف في ذلك فلاحظ وتأمل وقد ظهر لك مما ذكرنا الحكم في جميع الصور حتى لو أفطر بالاعتقاد الجازم حيث لا يكون في السماء علة ثم بان الخلاف وأن المتجه وجوب القضاء عليه للاطلاق وصحيح زرارة غير معلوم شموله لمثله كي يقيد به والاولوية من الظن حيث يعمل به ممنوعة وعلى كل حال فالامر حينئذ في المراد من المتن ونحوه سهل بعد معرفة الحكم في شقوق المسألة والله اعلم.
(و) السادس (تعمد القئ) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل إجماع من المتأخرين بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى الاجماع عليه وقد رواه الحلبي (1) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) كالصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر (2) وأرسله ابن بكير (3) ايضا عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام وأضمره سماعة (4) في الموثق إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان القضاء خاصة بل في بعضها (5) بعد الامر بالاعادة التعرض لاثمه وانه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وهو كالصريح في عدم الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب وإطلاق الصحيح (6) في أحد طريقيه الافطار منزل على ما في غيره مما أطلق فيه ذلك ثم عقب بما هو
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 10 – 7 – 5 – 6 – 1