پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص284

التقدير بترجيح احد الطرفين لامارة غير شرعية والاخر الترجيح لها مع ما في الروضة من أنه غير تام ايضا لان الظن المجوز للافطار لا يفرق فيه بين الاسباب المثيرة له لكن الانصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالاول أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح بعيد ايضا جدا بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة.

ولعل الاولى إرادة الخطأ منه بمعنى ان الظلمة اوقعت الصائم في الخطأ فيها حتى تخيل انه ليل ومثله يتجه فيه وجوب القضاء للاطلاق السابق وخصوص موثق سماعة (1) هنا بخلاف ما لو علم أن في السماء علة من سحاب ونحوه وظن دخول الليل معه فانه لا يقضي لا للرخصة له شرعا إذ قد عرفت أعميتها من سقوط القضاء وانها لا تنافي إطلاق ما يقتضيه بل لان ابا الصباح الكناني (2)سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم يغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه) والشحام (3) روى عنه عليه السلام ايضا (في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه) والباقر عليه السلام قال لزرارة (4): (وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) وبها يقيد إطلاق ما دل على القضاء.

كما انك قد عرفت ان دليل القضاء على الاول بناء على ما ذكرناه من

(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 4 – 1