پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص280

ابن مسلم (1): (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتما س) ونحوه مما أطلق فيه اعتبار الاجتناب عن ذلكفي اعتبار الصوم اللغوي في الشرع إلا ما خرج بالدليل من النسيان ونحوه بل خبر (2) أبي بصير وسماعة في المسألة الاتية كالصريح في ذلك بل منه يظهر دلالة قوله تعالى (3): (ثم أتموا الصيام) عليه فلاحظ وتدبر.

وحينئذ فهو في الفرض مفطر لا يصلح للامتثال به لامر الصوم فان كان مما له بدل انتقل إلى بدله وإلا سقط ودعوى أن صحيح معاوية بن عمار (4) بل وموثق سماعة (5) كالصريحين في إطلاق الصحة مع المراعاة من غير فرق بين شهر رمضان وغيره بل ربما قيل إن الصحيح منهما عام بترك الاستفصال فيها مع رجحانها عليها بظهور الصحيح وتصريح الموثق بكون ذلك في شهر رمضان ومن ذلك بان ضعف إلحاق المعين فضلا عن غيره به وإن كان قد يحتج للاول بعدم معلومية الفساد شرعا لاعمية فساد الصوم لغة منه كما في الناسي ومع احتمال ذلك يجب إمساكه تحصيلا لامتثال الامر القطعي فلا يجب القضاء لانه بأمر جديد ولا فوات معلوم بعد عدم التقصير في الاجتهاد نعم هذا مختص بالواجب المعين لانه الذي يفرض فيه القضاء المتوقف على أمر جديد المنفي

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (3) سورة البقرة – الآية 183 (4) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 35